All legislation

مرسوم Decree No. 14822 20/06/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين رأس بعلبك بمياه الشفة- قضاء بعلبك- اشغال انشاء خزان مياه وخطوط المياه (قضاء بعلبك- محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14822
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3043/3046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14822 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تموين رأس بعلبك بمياه الشفة- قضاء بعلبك- اشغال انشاء خزان مياه وخطوط المياه (قضاء بعلبك- محافظة البقاع).

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين رأس بعلبك بمياه الشفة ـ قضاء بعلبك ـ أشغال إنشاء خزان مياه وخطوط المياه (قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع)، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين