ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/06/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 2810 تاريخ 14/04/2000 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفرشيما العقارية، قضاء بعبدا)،
وبعد الاطلاع على قراري بلدية كفرشيما رقم 7 تاريخ 25/03/2003 ورقم 23 تاريخ 27/04/2004،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 1 تاريخ 07/01/2004 ومحضر رقم 23 تاريخ 26/05/2004،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة كفرشيما العقارية قضاء بعبدا، والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ ص ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/ 1 يخضع هذا التعديل لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط الخاصة الملحقة به، وللشروط العامة المصدقة بالمرسوم رقم 2810 تاريخ 14/4/2000
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة
تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه