All legislation

مرسوم Decree No. 14820 20/06/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة حريقص اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة- قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
14820
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3037/3040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14820 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة حريقص- اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة- قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي).

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة حريقص ـ أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العام.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين