المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة حريقص ـ أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العام.
مرسوم Decree No. 14820 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة حريقص- اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة- قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي).
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة حريقص ـ أشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العام.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين