المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ وخط دفع في مزرعة التفاح ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 14821 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991، (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ وخط دفع في مزرعة التفاح- قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي).
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ وخط دفع في مزرعة التفاح ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين