ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة د.م.ن للمفروشات ش.م.م. المسجل برقم 124/2004/أ تاريخ 28/12/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة د.م.ن. للمفروشات ش.م.م. بتملك العقارات رقم 3029 ـ 3030 ـ 3031 ـ 3032 ـ 3033 ـ 3048 من منطقة حالات العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحتها 7269م.م. والغاية من التملك هي لأغراض الشركة الصناعية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار