المادة 1
مادة 1: تعار إلى الشركة العقارية الصحفية ش.م.ل. القطع الاثرية المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمحفوظ صورا عنها لدى المديرية العامة للآثار وذلك من اجل عرضها في المبنى الكائن على العقار رقم 1473/المرفأ.
مرسوم Decree No. 15189 23/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 (نظام الآثار القديمة)
بناء على كتاب الشركة العقارية الصحفية ش.م.ل. رقم 2193 تاريخ 29/6/2002 والمتضمن الطلب باعارتها قطع اثرية مكتشفة في العقار رقم 1473/ المرفأ وذلك من اجل عرضها في المبنى الكائن على هذا العقار في الوسط التجاري - بيروت
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعار إلى الشركة العقارية الصحفية ش.م.ل. القطع الاثرية المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمحفوظ صورا عنها لدى المديرية العامة للآثار وذلك من اجل عرضها في المبنى الكائن على العقار رقم 1473/المرفأ.
مادة 2: تبقى هذه القطع في عهدة وتحت مسؤولية الشركة العقارية الصحفية ش.م.ل. طيلة مدة عرضها في مبنى الشركة الكائن على العقار رقم 1473/المرفأ، على أن تتعهد الشركة بتسليم هذه القطع إلى وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار فور طلبها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: طارق متري