All legislation

مرسوم Decree No. 14631 16/06/2005

قبول هبة مقدمةمن دار النشر العربية الاميركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
14631
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14631 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة، المؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/05/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دار النشر الاميركية SCHOLASTIC لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن كتب مطالعة للسنتين الرابعة والخامسة من التعليم الأساسي لتوزيعها على المدارس الابتدائية بهدف تشجيع المطالعة لدى التلاميذ وذلك في اطار مشروع «مكتبتي العربية SCHOLASTIC»، على أن تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الخزن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار