The whole text

مرسوم رقم 14865 تاريخ 01/07/2005 In force

المادة 12

المادة 12

الاعتراضات:

(12 ـ 1) يحق للهيئة التي لا تتوخى الربح التي سجل طلبها في وزارة البيئة (كما هو مبين في المادة الخامسة من هذا المرسوم) والتي لم يشملها القرار المبين في المادة السابعة من هذا المرسوم أن تقدم اعتراضا خطيا على هذا القرار لدى وزارة البيئة (قلم دائرة الديوان وقلم مصلحة التوعية والإرشاد)، وذلك خلال فترة عشرة أيام من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو من تاريخ التبليغ الشخصي، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد هذه المهلة.

(12 ـ 2) على وزارة البيئة البت بهذه الاعتراضات خلال فترة أسبوعين من تاريخ تسجيلها في قلمها. وفي حال عدم إبلاغ المعترض قرار الوزارة حيال اعتراضه ضمن المهلة المحددة، يعتبر الاعتراض مرفوض ضمنا من قبل الوزارة.

المادة 12 من مرسوم رقم 14865 تاريخ 01/07/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245691/article/12/