المادة 2
التعريف:
يقصد بالمفردات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما هو مبين تجاه كل منها:
- المساهمة: هبة نقدية تقدمها وزارة البيئة بمثابة مساعدة تحدد قيمتها وفقا لما هو مبين في الفقرة (4 ـ 2) من المادة الرابعة من هذا المرسوم.
- الهيئة التي لا تتوخى الربح: كل جمعية أهلية أو هيئة تعليمية أو أي هيئة أخرى مذكور في أنظمة تأسيسها انها لا تتوخى
الربح ـ باستثناء لجان المحميات الطبيعية الخاضعة لإشراف وزارة البيئة ـ تتوفر لديها الشروط المحددة في المادة الثالثة
من هذا المرسوم.
- النشاط البيئي: أي مشروع و/أو نشاط يتمتع بالمواصفات التالية:
(1) هو ذو مصلحة عامة في إطار حماية البيئة وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية من أجل تأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئيا;
(2) يقع ضمن أولويات وزارة البيئة كما هو محدد في الفقرة (4 ـ 2) من المادة الرابعة من هذا المرسوم;
(3) يستدعي تنفيذه مهلة زمنية محددة وفقا لما هو مبين في الفقرة (4 ـ 2) من المادة الرابعة من هذا المرسوم;
(4) لا تفوق موازنته القيمة والنسبة المحددتين في الفقرة (4 ـ 2) من المادة الرابعة من هذا المرسوم.
- الطلب: طلب الاستفادة من مساهمة للقيام بنشاط بيئي (يصدر نموذج عن هذا الطلب بموجب قرار من وزير البيئة بناء
على اقتراح المدير العام).
- مذكرة التفاهم: وثيقة تبين أسس التعاون بين وزارة البيئة والهيئة التي لا تتوخى الربح التي تقدم إليها وزارة البيئة مساهمة (يصدر نموذج عن هذه المذكرة بموجب قرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المدير العام).
- التعهد: مجموعة الأحكام الإدارية والمالية والتقنية التي تخضع إليها الهيئات التي لا تتوخى الربح التي تقدم إليها وزارة البيئة مساهمة (يصدر نموذج عن هذا التعهد بموجب قرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المدير العام).