All legislation

مرسوم Decree No. 15109 09/09/2005

قبول هبة مقدمة من وزارة الخارجية الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - المكتب الوطني لنزع الالغام

Type
مرسوم · Decree
Number
15109
Date
09/09/2005
Official Gazette
Issue 41, 12/09/2005, p. 4658/4660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15109 تاريخ 09/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الخارجية الاميركية بواسطة مؤسسة (RONCO CONSULTING CORPORATION) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الالغام وهي عبارة عن /12/ آلية نوع بيك آب فورد (150 ـ F) و/12/ آلية نوع جيب فورد (Trac Explorer)، وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الالغام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور