المادة 1
يعتمد للاستفادة من التنزيل الضريبي السنوي من الضريبة على القيمة المضافة، النموذج ق 8 ـ 1: طلب تنزيل ضريبي سنوي.
قرار Decision No. 620 10/08/2005
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 36 مكرر منه,
بناء على قرار وزير المالية رقم 821/1 تاريخ 23/6/2004 (طريقة الاستفادة من التنزيل الضريبي العائد لصغار المكلفين),
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بموجب كتابها رقم 2430 تاريخ 24/6/2005,
يقرر ما يأتي:
يعتمد للاستفادة من التنزيل الضريبي السنوي من الضريبة على القيمة المضافة، النموذج ق 8 ـ 1: طلب تنزيل ضريبي سنوي.
يقدم طلب التنزيل الضريبي السنوي المعتمد بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آب 2005 وزير المالية جهاد ازعور