All legislation

قرار Decision No. 620 10/08/2005

اعتماد نموذج طلب تنزيل ضريبي سنوي من الضريبة على القيمة المضافة

Type
قرار · Decision
Number
620
Date
10/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 620 تاريخ 10/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 36 مكرر منه,

بناء على قرار وزير المالية رقم 821/1 تاريخ 23/6/2004 (طريقة الاستفادة من التنزيل الضريبي العائد لصغار المكلفين),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بموجب كتابها رقم 2430 تاريخ 24/6/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد للاستفادة من التنزيل الضريبي السنوي من الضريبة على القيمة المضافة، النموذج ق 8 ـ 1: طلب تنزيل ضريبي سنوي.

المادة 2

يقدم طلب التنزيل الضريبي السنوي المعتمد بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية موضوعة من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10 آب 2005 وزير المالية جهاد ازعور