بناء لاحكام المواد رقم 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لاحكام المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978م،
بناء على القرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985م (نظام مؤسسات د. محمد خالد المعدل)،
بناء على القرار رقم 60/2003 (تفويض المجلس لمفتي الجمهورية القيام بمهام مجلس العمدة)،
بناء على القرار 46 تاريخ 10/09/2003م (نظام مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية)،
بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 1 تاريخ 01/06/2005م،
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية في مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية،
يقرر:
المواد
التصديق على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 تاريخ 1/6/2005م، والموافقة على تعديل المادة رقم 15 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية رقم 46 تاريخ 10/9/2003م بحيث تقرأ على النحو الآتي: المادة الخامسة عشرة: مدير عام المؤسسات ومدراء الفروع: للمؤسسات مدير عام يعاون مجلس العمدة في مهامه، يعينه مفتي الجمهورية بناء على اقتراح مجلس العمدة يرتبط بمفتي الجمهورية مباشرة، ويكون مسؤولا لديه، وأمام مجلس العمدة عن أعماله.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي
الاسلامي الاعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني