المادة 1
من أجل تسهيل المصادقة على إفادات الطلاب، ومن أجل حسن تنظيم الملفات المدرسية، على المعاهد والمدارس الفنية والمهنية الخاصة أن تتقيد بالنسبة للاختصاصات الخاصة التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، بما يلي:
1 ـ تحديد مواعيد بدء دورات التدريب والمهل القصوى لإيداع البيانات بأسماء الطلاب وأفراد الهيئة التعليمية وبكيفية تطبيق المناهج للاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وفقا لما يلي:
2 ـ تودع قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البيانات ضمن المهل المحددة أعلاه منفصلة عن بيانات الاختصاصات الرسمية ومرفقة بصورة عن مرسوم الإنشاء وقرار إجازة الاستثمار المناسبين وذلك لكل دورة من الدورات.
3 ـ لا يصادق على أية إفادة للطلاب قبل تاريخ بدء الدورة التي تسجلوا فيها.
4 ـ يمكن الحصول على جميع النماذج المتعلقة بالاختصاصات التي لا تؤدي إلى نيل الشهادات الرسمية من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ مصلحة التأهيل المهني.
5 ـ ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.