المادة 1
إلحاقا للقرار رقم 394/ود تاريخ 16/5/2005، يضاف أنموذج جديد لتراخيص حمل سلاح صفة دبلوماسية، وفقا للأنموذج الملون المرفق.
قرار Decision No. 547 20/06/2005
ان وزير الدفاع الوطني،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر،
بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة،
بناء على القرار رقم 394/ود تاريخ 16/05/2005 (اعتماد انموذج جديد لتراخيص حمل سلاح او حيازة واقتناء سلاح)،
يقرر:
إلحاقا للقرار رقم 394/ود تاريخ 16/5/2005، يضاف أنموذج جديد لتراخيص حمل سلاح صفة دبلوماسية، وفقا للأنموذج الملون المرفق.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
اليرزة في 20/06/2005 وزير الدفاع الوطني الياس المر