الشروط البيئية العامة المطلوب الالتزام بها في محطات معالجة المياه المبتذلة المنزلية صغيرة الحجم.
تنقسم الشروط البيئية المطلوب توفرها في انشاء واستثمار محطات معالجة المياه المبتذلة إلى قسمين، قسم متعلق بمرحلة انشاء المحطة والقسم الآخر متعلق بتشغيلها.
4 ـ 1 مرحلة انشاء محطات معالجة المياه المبتذلة المنزلية صغيرة الحجم.
4 ـ 1 ـ 1 إدارة المياه:
4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ترشيد استعمال المياه في جميع مراحل أعمال البناء.
4 ـ 1 ـ 2 إدارة النفايات السائلة:
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بهدف منع انجراف الاتربة والرمول الناتجة عن الحفريات وأعمال البناء والحؤول دون ترسبها في مجاري المياه الطبيعية;
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 عزل الرمول والاسمنت عن العوامل الطبيعية كالأمطار والرياح;
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 تجميع الزيوت والشحوم الناتجة عن صيانة المولدات الكهربائية والآلات والتجهيزات المستخدمة في أعمال البناء، في مستوعبات خاصة مقفلة تمهيدا لتسليمها للجهات المختصة المرخصة بإعادة تصنيعها;
4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 منع تصريف المياه المبتذلة الناتجة عن المنشآت المستخدمة من قبل العمال (مكاتب، غرف،...) إلى الطبيعة أو إلى مجاري المياه الطبيعية منعا باتا، بل تصريفها إلى حفرة صحية مقفلة بمقاييس مناسبة، ومن ثم معالجتها في محطة معالجة المياه المبتذلة.
4 ـ 1 ـ 3 إدارة النفايات الصلبة:
4 ـ 1 ـ 3 ـ 1 إعادة استعمال جميع الاتربة والصخور الناتجة عن الحفريات في أعمال البناء أو التخلص منها بطرق سليمة بيئيا (على سبيل المثال لا الحصر المطامر الصحية);
4 ـ 1 ـ 3 ـ 2 تجميع النفايات الصلبة، وفق نوعيتها، في مستوعبات خاصة وتسليمها للجهات المختصة بإعادة تصنيعها أو استعمالها، أو التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا;
4 ـ 1 ـ 4 إدارة الملوثات الهوائية:
4 ـ 1 ـ 4 ـ 1 تخزين المواد الأولية المستخدمة في أعمال البناء (الرمل، الاسمنت،...) بطريقة تضمن عدم تطاير الاغبرة والجزئيات منها بفعل العوامل الطبيعية;
4 ـ 1 ـ 4 ـ 2 رش أماكن الحفريات والطرقات داخل محيط العمل بالمياه، منعا لانتشار الاغبرة.
4 ـ 1 ـ 4 ـ 3 استخدام حواجز على حدود المساحة المخصصة للعمل منعا لانتشار الأغبرة والجزئيات;
4 ـ 1 ـ 4 ـ 4 تغطية الشاحنات الخاصة بنقل المواد الأولية إلى أماكن العمل بشوادر خاصة; كما وصيانة محركات هذه الشاحنات بشكل دوري للتثبت من الاحتراق الكامل للمشتقات النفطية المستخدمة كوقود فيها.
4 ـ 1 ـ 4 ـ 5 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيز عادمه بمصفاة تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنهم مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
4 ـ 1 ـ 5 إدارة التلوث الضوضائي:
4 ـ 1ـ 5 ـ 1 تجهيز الآلات والتجهيزات المستخدمة في أعمال الحفر والبناء والتي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي بوسائل تضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له;
4 ـ 5 ـ 2 تجهيز المولد الكهربائي بكاتم للصوت يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له.
4 ـ 1 ـ 6 شروط عامة أخرى:
4 ـ 1 ـ 6 ـ 1 تزويد العمال بوسائل الحماية الشخصية اللازمة (كمامات، البسة خاصة، قفازات، أحذية مناسبة، الخ...).
4 ـ 1 ـ 6 ـ 2 الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لموقع انشاء المحطة;
4 ـ 1 ـ 6 ـ 2 تطبيق مبادئ الإدارة البيئية السليمة باستمرار;
4 ـ 1 ـ 6 ـ 3 تشجير محيط العقار بنسبة لا تقل عن 10% من مساحته الإجمالية;
4 ـ 1 ـ 6 ـ 4 المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين.
4 ـ 2 مرحلة تشغيل محطات معالجة المياه المبتذلة المنزلية صغيرة الحجم.
4 ـ 2 ـ إدارة المياه:
4 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ترشيد استعمال المياه أثناء عمليات تنظيف مناطق العمل والآلات والتجهيزات المستخدمة في مختلف مراحل المعالجة المعتمدة;
4 ـ 2 ـ 1 ـ 2 تنظيف مناطق العمل والآلات والتجهيزات بطريقة التنظيف الجاف (شافطات ميكانيكية)، قبل التنظيف المائي لتوفير استهلاك المياه.
4 ـ 2 ـ 2 إدارة النفايات السائلة:
4 ـ 2 ـ 2 ـ 1 اعتماد تقنيات معالجة تؤمن خصائص المياه المعالجة مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها;
4 ـ 2 ـ 2 ـ 2 تصريف المياه المعالجة إلى مياه البحر أو إلى المياه السطحية التي لا يقل تدفق مياهها عن 0,1م3/ثانية استنادا للمعايير البيئية الوطنية; وفي حال تعذر هذا الأمر، تزويد المديرية العامة للبيئة بمستند يحدد طريقة تصريف المياه المعالجة لبيان الرأي حولها والموافقة عليها قبل اعتمادها;
4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 اعتماد برنامج مراقبة دورية على المياه المعالجة يتضمن المؤشرات الواجب تحليلها وموقع أخذ العينات وتواتر التحليل، للتحقق من الأداء الفعال للمحطة; يوضح الجدول (2) برنامج مراقبة اداء محطة معالجة المياه المبتذلة المنزلية صغيرة الحجم.
4 ـ 2 ـ 2 ـ 4 تجميع الزيوت والشحوم الناتجة عن صيانة المولدات الكهربائية والآلات والتجهيزات المستخدمة في تشغيل محطة المعالجة، في مستوعبات خاصة مقفلة تمهيدا لتسليمها للجهات المختصة بإعادة تصنيعها;
4 ـ 2 ـ 3 إدارة النفايات الصلبة:
4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 تجميع الشوائب أو المواد كبيرة الحجم في مستوعبات مقفلة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا;
4 ـ 2 ـ 3 ـ 2 تأمين قسم مستقل، جيد التهوئة ومعزول عن الأمطار لتخزين الوحول الناتجة عن مراحل المعالجة، لمعالجتها أو نقلها بواسطة شاحنات مقفلة إلى المواقع المختصة بمعالجتها;
4 ـ 2 ـ 3 ـ 3 تزويد المديرية العامة للبيئة بمستند يبين طريقة معالجة الوحول وتصريفها، للموافقة عليها قبل اعتمادها;
4 ـ 2 ـ 3 ـ 4 مراقبة خصائص الوحول الناتجة قبل التخلص منها أو إعادة استعمالها والتحقق من توافقها مع المعايير البيئية الموضوعة لها.
4 ـ 2 ـ 4 إدارة الملوثات الهوائية:
4 ـ 2 ـ 4 ـ 1 منع تصريف المياه المبتذلة الناتجة عن الحفر الصحية أو النفايات الصناعية السائلة إلى محطة معالجة المياه المبتذلة المنزلية، إلا في حال توافق خصائصها مع خصائص المياه المبتذلة المنزلية الواردة في الجدول رقم (1);
4 ـ 2 ـ 4 ـ 2 اعتماد التصميم الهيدرولوجي الجيد لمحطة المعالجة لضبط معدل الدفق اليومي فيها وتجنب الترسبات، لمنع انتشار الروائح الكريهة والمركبات العضوية المتطايرة;
4 ـ 2 ـ 4 ـ 3 منع توفر الظروف اللاهوائية في جميع مراحل المعالجة المعتمدة في المحطة; والقضاء على الكائنات الحية المجهرية اللاهوائية باستخدام المواد الكيميائية المعقمة;
4 ـ 2 ـ 4 ـ 4 اكسدة أو ترسب المواد المسببة لانتشار الروائح الكريهة باستخدام المواد الكيميائية (الاوزون، املاك الحديد، برمنغانات البوتاسيوم،...);
4 ـ 2 ـ 4 ـ 5 ضبط ومعالجة الروائح والمركبات العضوية المتطايرة باستخدام الوسائل الفنية المناسبة (فلتر فحم منشط، مكثف،....);
4 ـ 2 ـ 4 ـ 6 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيز عادمه بمصفاة تضمن توافق خصائص الانبعاثات الناتجة عنهم مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها;
4 ـ 2 ـ 4 ـ 7 الحفاظ على نظافة مناطق العمل باستمرار;
4 ـ 2 ـ 4 ـ 8 اعتماد وسائل تضمن ضبط انتشار الايروزولات (المبددات،...).
4 ـ 2 ـ 4 ـ 9 اعتماد سور من الاشجار العالية المناسبة على طول حدود موقع محطة المعالجة لمنع انتشار الايروزولات إلى الخارج;
4 ـ 2 ـ 4 ـ 10 توافق خصائص الملوثات الهوائية مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها.
4 ـ 2 ـ 5 إدارة التلوث الضوضائي:
4 ـ 2 ـ 5 ـ 1 تجهيز الآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي بأجهزة عازلة للصوت أو وضعها في غرف عازلة;
4 ـ 2 ـ 5 ـ 2 تجهيز المولد الكهربائي بكاتم للصوت يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له.
4 ـ 2 ـ 6 شروط عامة أخرى:
4 ـ 2 ـ 6 ـ 1 تأمين سور عازل من الاشجار التي تتناسب مع طبيعة المنطقة على طول حدود محطة المعالجة، مع باب حديدي على مدخل المحطة، حفاظا على السلامة العامة;
4 ـ 2 ـ 6 ـ 2 تأمين اضاءة كافية داخل محطة المعالجة، حفاظا على سلامة العمال;
4 ـ 2 ـ 6 ـ 3 تأمين نظام فعال لمكافحة الحريق ومطافئ أخرى متحركة توضع في أماكن يسهل الوصول إليها من قبل العمال والفنيين المدربين على حسن استعمالها وتكون من مواد صديقة للبيئة وتحديدا طبقة الاوزون;
4 ـ 2 ـ 6 ـ 4 تخزين المواد الأولية في أقسام مستقلة جيدة التهوئة ووفق شروط التخزين الخاصة بكل فرع من أنواع المواد الأولية;
4 ـ 2 ـ 6 ـ 5 تزويد العمال والفنيين (في مرحلة الاستثمار) بوسائل الحماية الشخصية اللازمة (كمامات، البسة خاصة، قفازات، أحذية مناسبة، الخ،...).
4 ـ 2 ـ 6 ـ 6 منع التدخين منعا باتا ووضع إشارات تحذيرية بهذا الخصوص;
4 ـ 2 ـ 6 ـ 7 تطبيق مبادئ الإدارة البيئية السليمة باستمرار;
4 ـ 2 ـ 6 ـ 5 تزويد العمال والفنيين (في مرحلة الاستثمار) بوسائل الحماية الشخصية اللازمة (كمامات، البسة خاصة، قفازات، أحذية مناسبة، الخ،...).
4 ـ 2 ـ 6 ـ 6 منع التدخين منعا باتا ووضع إشارات تحذيرية بهذا الخصوص;
4 ـ 2 ـ 6 ـ 7 تطبيق مبادئ الإدارة البيئية السليمة باستمرار;
4 ـ 2 ـ 6 ـ 8 تشجير محيط العقار بنسبة لا تقل عن 10% من مساحته الإجمالية;
4 ـ 2 ـ 6 -9 المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين.