All legislation

مرسوم Decree No. 14580 13/06/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تموين منطقة بشري بمياه الشفة-اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط جر ودفع لمياه الشفة في برحليون وعبدين-قضاء بشري-محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14580
Date
13/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2923/2931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14580 تاريخ 13/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع (تموين منطقة بشري بمياه الشفة-اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط جر ودفع لمياه الشفة في برحليون وعبدين-قضاء بشري-محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تموين منطقة بشري بمياه الشفة ـ اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط جر ودفع لمياه الشفة في برحليون وعبدين ـ قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين