المادة 1
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته / 2867400000/ل.ل. فقط ملياران وثمانماية وسبعة وستون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير وذلك وفقا للائحة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 95 23/07/2005
ان المدير العام للاثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000 ،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ،
بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي باعتبار اعمال ابراز معالم موقع صور - البص الاثري من منطقة صور العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 6 تاريخ 16/4/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية - قضاء صور.
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته / 2867400000/ل.ل. فقط ملياران وثمانماية وسبعة وستون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير وذلك وفقا للائحة المرفقة ربطا.
مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالماية) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار. .
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 23 تموز 2005 المدير العام للآثار فريدريك الحسني