All legislation

قرار Decision No. 95 23/07/2005

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة صور العقارية

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
23/07/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4051/4053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 23/07/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000 ،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ،

بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي باعتبار اعمال ابراز معالم موقع صور - البص الاثري من منطقة صور العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة،

بناء على قرار التخمين رقم 6 تاريخ 16/4/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية - قضاء صور.

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية والبالغ قيمته / 2867400000/ل.ل. فقط ملياران وثمانماية وسبعة وستون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية لا غير وذلك وفقا للائحة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالماية) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار. .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23 تموز 2005 المدير العام للآثار فريدريك الحسني