المادة 5
مادة 5: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البندان (5) و(6) التالي نصهما: «5 ـ في حالات استثنائية وبغية التأكد من قيام العميل بتسديد الديون غير المنتجة المعاد جدولتها وفقا لأحكام البند ( 4) أعلاه: أولا: يمكن للجنة الرقابة على المصارف أن تقرر أو أن توافق على عدم إعادة تصنيف هذه الديون «للمتابعة والتسوية» مؤقتا لمدة يجري تحديدها وفقا لكل حالة بحيث يتم ادراجها في بند يفرع عن بند «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» ويسمى «ديون عالقة قيد التسديد». أما المؤونات المكونة لقاء هذه الديون فتدرج في بند يفرع عن بند «مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيله أو الرديئة» ويسمى «مؤونة الديون العالقة قيد التسديد». ثانيا: يبت المجلس المركزي بأي اعتراض على قرار لجنة الرقابة على المصارف بشأن إعادة تصنيف الديون موضوع البند (5) هذا. ثالثا: لا تحسم السندات الناتجة عن هذه التسوية، وفقا لأحكام المقطع «ثالثا» من الفقرة (ج) من البند (4) أعلاه، لدى مصرف لبنان إلا بعد إعادة تصنيف الديون «للمتابعة والتسوية» وتحرير المؤونات العائدة لها. 6 ـ تمدد المهلة المحددة في مطلع البند (4) من هذه المادة لغاية تاريخ 31/12/2006 بالنسبة لأي مصرف يكون قد سوى 20% على الأقل، من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2005 على المصارف التي تستفيد من أحكام هذا البند تسوية 60 %، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2006».