المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة والمقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوية وأدوات طبية لتوزيعها على المحتاجين.
مرسوم Decree No. 15482 17/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة والمقدمة من مؤسسة العرفان في كندا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوية وأدوات طبية لتوزيعها على المحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور