All legislation

مرسوم Decree No. 15158 10/09/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في بلدة النميرية (قضاء النبطية - محافظة النبطية) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15158
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4664/4666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15158 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 879/2005/أ تاريخ 12/7/2005

بناء اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في بلدة النميرية (قضاء النبطية ـ محافظة النبطية) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1116 من منطقة النميرية العقارية المبين على المسطح واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش