المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة إضافية لتوسيع محطة تحويل كهربائية في منطقة السلطانية (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 15441 14/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 قانون الاستملاك،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة إضافية لتوسيع محطة تحويل 66 كيلوفولت/توتر متوسط في السلطانية من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع استملاك مساحة إضافية لتوسيع محطة تحويل كهربائية في منطقة السلطانية (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقارين (علم وخبر) رقمي 78/2005 و79/2005 من منطقة السلطانية العقارية المبينة على الخريطة رقم 26 E 238 واللائحة رقم 25 E 238 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش