المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية ـ محافظة الجنوب وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وذلك وفقا للائحة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 96 22/07/2005
ان المدير العام للاثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000 ،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ،
بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي باعتبار اعمال ابراز معالم موقع صور - البص الاثري من منطقة صور العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 6 تاريخ 16/4/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية - قضاء صور.
بناء على قرار الايداع رقم 95 تاريخ 23/7/2005 والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية - محافظة الجنوب.
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية ـ محافظة الجنوب وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وذلك وفقا للائحة المرفقة ربطا.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22 تموز 2005 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني