All legislation

قرار Decision No. 96 22/07/2005

وضع يد على عقار مستملك في منطقة صور العقارية

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
22/07/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4053/4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 22/07/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000 ،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ،

بناء على المرسوم رقم 12489 تاريخ 26/5/2004 القاضي باعتبار اعمال ابراز معالم موقع صور - البص الاثري من منطقة صور العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي من المنافع العامة،

بناء على قرار التخمين رقم 6 تاريخ 16/4/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الجنوبي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية - قضاء صور.

بناء على قرار الايداع رقم 95 تاريخ 23/7/2005 والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية - محافظة الجنوب.

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 1007 من منطقة صور العقارية ـ محافظة الجنوب وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وذلك وفقا للائحة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22 تموز 2005 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني