إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه، بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه، بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 14/9/2005، بناء على اقتراح وزير الثقافة، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005، يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار، والبالغ قيمتها /30.000/د.أ. ثلاثون ألف دولار اميركي، لتمويل مشروع ترميم المعبد الأثري في تمنين الفوقا ـ قضاء بعلبك وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور