المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن ثلاث سيارات ماركة HYUNDAI ومعدات إلكترونية مفصلة في اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15354 07/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن ثلاث سيارات ماركة HYUNDAI ومعدات إلكترونية مفصلة في اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور