All legislation

مرسوم Decree No. 15375 10/10/2005

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الفني لصالح وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
15375
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5027/5029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15375 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وذلك في إطار المشروع اللبناني ـ الألماني «إدخال نظام التعليم المهني المزدوج إلى لبنان»، وهي عبارة عن تجهيزات تربوية من شركة FESTO وفقا لبوليصة الشحن رقم 172 FRA 5662 4783 تاريخ 19/7/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني