All legislation

مرسوم Decree No. 15263 28/09/2005

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
15263
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4836-4841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15263 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 14886 تاريخ 11/07/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الرابية)،

وبعد الاطلاع على قراري بلدية الرابية رقم 40 تاريخ 26/04/2004 ورقم 98 تاريخ 20/12/2004،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 39 تاريخ 15/09/2004 والمحضر رقم 56 تاريخ 29/12/2004،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية في قضاء المتن والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 2500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي