ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 14886 تاريخ 11/07/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الرابية)،
وبعد الاطلاع على قراري بلدية الرابية رقم 40 تاريخ 26/04/2004 ورقم 98 تاريخ 20/12/2004،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 39 تاريخ 15/09/2004 والمحضر رقم 56 تاريخ 29/12/2004،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية في قضاء المتن والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 2500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي