المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفق والمقدمة من الجالية العربية في الصين لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن قرطاسية متنوعة ودفاتر وحقائب مدرسية لتوزع على المحتاجين.
مرسوم Decree No. 15504 19/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفق والمقدمة من الجالية العربية في الصين لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن قرطاسية متنوعة ودفاتر وحقائب مدرسية لتوزع على المحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور