All legislation

مرسوم Decree No. 15261 28/09/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة دورس- اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء بعلبك- محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15261
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4864-4869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15261 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة دورس- اشغال انشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء بعلبك- محافظة البقاع)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين تموين الشفة لمنطقة دورس إنشاء محطة ضخ وخزان تجميع لمياه الشفة (قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسما العقاران اللازمان لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش