All legislation

مرسوم Decree No. 15616 29/10/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط جر مياه من مغارة نبع الجويزات الى بلدة بسكنتا (قضاء المتن _محافظة جبل لبنان )من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15616
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5334/5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15616 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 831/2005/أ تاريخ 5/7/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط جر مياه من مغارة نبع الجويزات إلى بلدة بسكنتا (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر من النقطة الكيلومترية 000.00+0 إلى النقطة الكيلومترية 248.57+0 ومن النقطة الكيلومترية 615.17+0 إلى النقطة الكيلومترية 740.28+1 على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء:محمد فنيش