إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على المرسوم رقم 12758 تاريخ 30/6/2004 المتعلق بتصديق عقد تخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 12758 تاريخ 30 حزيران 2004 ليصبح كما يلي: «صدق العقد المرفق، المتعلق بتخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /975/م.م، بوزارة الخارجية والمغتربين لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لإقامة مبنى للشؤون القنصلية بالإضافة إلى استعماله كمواقف للسيارات».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1/11/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء:فوزي صلوخ
وزير المالية
الامضاء:جهاد ازعور