All legislation

مرسوم Decree No. 15645 01/11/2005

تعديل المرسوم القاضي بتصديق عقد تخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا، بوزارة الخارجية والمغتربين لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت ،بحيث يكون الهدف من تخصيص العقار "اقامة مبنى للشؤون القنصلية بالاضافة الى استعماله كمواقف للسيارات "

Type
مرسوم · Decree
Number
15645
Date
01/11/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5363/5364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15645 تاريخ 01/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم رقم 12758 تاريخ 30/6/2004 المتعلق بتصديق عقد تخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 12758 تاريخ 30 حزيران 2004 ليصبح كما يلي: «صدق العقد المرفق، المتعلق بتخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /975/م.م، بوزارة الخارجية والمغتربين لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لإقامة مبنى للشؤون القنصلية بالإضافة إلى استعماله كمواقف للسيارات».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور