All legislation

مرسوم Decree No. 15540 25/10/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء دار للبلدية في مار شعيا والمزكة (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15540
Date
25/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5252/5254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15540 تاريخ 25/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية مار شعيا والمزكة رقم 71 تاريخ 3/11/2004،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار للبلدية في مار شعيا والمزكة (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 934 من منطقة مار شعيا والمزكة العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية مار شعيا والمزكة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي