All legislation

مرسوم Decree No. 15593 29/10/2005

قبول هبة مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال.

Type
مرسوم · Decree
Number
15593
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5415/5416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15593 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه.

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن تاريخ 25/11/1992)،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال لإجراء دراسات استطلاعية لمادة الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والبالغ إجمالي قيمتها /45.872/دولار أميركي (فقط خمسة وأربعون ألفا وثمانماية واثنان وسبعون دولار أميركي لا غير).

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه الهبة مباشرة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/إجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 4

فارغة

المادة 5

فارغة

المادة 6

مادة 6: تمتد فترة عمل المشروع لمدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور