المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين منطقة كسروان الأوسط والأعلى بمياه الشرب، أشغال إنشاء خزان لمياه الشرب في بلدة زيتون ـ كسروان ـ محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة،
مرسوم Decree No. 15538 25/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تموين منطقة كسروان الأوسط والأعلى بمياه الشرب، اشغال إنشاء خزان لمياه الشرب في بلدة زيتون ـ كسروان ـ محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين منطقة كسروان الأوسط والأعلى بمياه الشرب، أشغال إنشاء خزان لمياه الشرب في بلدة زيتون ـ كسروان ـ محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة،
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش