The whole text

قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات الأجنبية من حسابات لدى مصرف لبنان إلى حسابات في الخارج ومن حسابات في الخارج إلى حسابات لدى مصرف لبنان: أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان باستعمال الرمز الخاص بالمديرية BDLCLBBXFXD. 2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت» المبينة أدناه: ـ MT200 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج. ـ MT201 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين. ـ MT210 لإعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج. ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة «سويفت» يطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ إبلاغ مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف. 2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه. 3 ـ إرسال طلبات التحويل خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه: ـ نموذج رقم (5) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج. ـ نموذج رقم (6) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين. ـ نموذج رقم (7) لاعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج. 4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض. 5 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود، تحت طائلة الرفض. 6 ـ تسليم طلبات التحويل مباشرة إلى أمانة سر مديرية القطع والعمليات الخارجية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام. 7 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالارقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف، بجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل».

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245749/article/3/