المادة 1
مادة 1: صدق تخطيطات الطريق المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دير أنطار العقارية (قضاء: بنت جبيل).
مرسوم Decree No. 15701 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية دير أنطار رقم 71 تاريخ 16/12/2004 المؤكد بموجب القرار البلدي رقم 29 تاريخ 11/6/2000،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيطات الطريق المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دير أنطار العقارية (قضاء: بنت جبيل).
مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي