All legislation

مرسوم Decree No. 15590 29/10/2005

قبول هبة مقدمة من الجمعية المسيحية الارثوذكسية الدولية لاعمال الخير الانسانية IOCC لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
15590
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5472/5478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15590 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية IOCC لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن مجموعة من الكتب بقيمة /30.000/د.أ. (ثلاثون ألف دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور