المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية IOCC لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن مجموعة من الكتب بقيمة /30.000/د.أ. (ثلاثون ألف دولار أميركي).
مرسوم Decree No. 15590 29/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لأعمال الخير الإنسانية IOCC لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن مجموعة من الكتب بقيمة /30.000/د.أ. (ثلاثون ألف دولار أميركي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور