All legislation

مرسوم Decree No. 15687 09/11/2005

الغاء ايجار بين الحكومة اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية على العقار رقم705/من منطقة عين المريسة العقارية وتخصيص المعهد المذكور بعقارات في منطقة الحدث العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
15687
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5540/5543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15687 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم 7360 تاريخ 7/12/1954 المتعلق بتصديق عقد الإيجار المعقود بين الحكومة اللبنانية وبين المعهد الصناعي على قسم من العقار رقم 705 من منطقة عين المريسة،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية)،

بناء على المرسوم 9680 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بإلغاء تصديق أقسام من تخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى عقد الإيجار المصدق بين الحكومة اللبنانية والمعهد الصناعي على قسم من العقار رقم 705 من منطقة عين المريسة العقارية المصدق بموجب المرسوم رقم 7360 تاريخ 7/12/1954.

المادة 2

مادة 2: يصدق عقد التخصيص المرفق بهذا المرسوم لأقسام العقارات رقم 549 ـ 553 ـ 644 ـ 667 من منطقة الحدث العقارية والبالغة مساحتها 12239 مترا مربعا لمعهد البحوث الصناعية لاشغالها منه بغية تحقيق وتطوير أهدافه.

المادة 3

مادة 3: يشغل معهد البحوث الصناعية الأبنية التي قام مجلس الإنماء والإعمار بإنشائها على المساحة المذكورة أعلاه وعلى نفقة المجلس.

المادة 4

مادة 4: يحق لمعهد البحوث الصناعية تطوير الأبنية لتتلاءم وحاجاته ضمن القوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

ماد 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني