المادة 1
مادة 1: يلغى عقد الإيجار المصدق بين الحكومة اللبنانية والمعهد الصناعي على قسم من العقار رقم 705 من منطقة عين المريسة العقارية المصدق بموجب المرسوم رقم 7360 تاريخ 7/12/1954.
مرسوم Decree No. 15687 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم 7360 تاريخ 7/12/1954 المتعلق بتصديق عقد الإيجار المعقود بين الحكومة اللبنانية وبين المعهد الصناعي على قسم من العقار رقم 705 من منطقة عين المريسة،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية)،
بناء على المرسوم 9680 تاريخ 31/12/1996 المتعلق بإلغاء تصديق أقسام من تخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى عقد الإيجار المصدق بين الحكومة اللبنانية والمعهد الصناعي على قسم من العقار رقم 705 من منطقة عين المريسة العقارية المصدق بموجب المرسوم رقم 7360 تاريخ 7/12/1954.
مادة 2: يصدق عقد التخصيص المرفق بهذا المرسوم لأقسام العقارات رقم 549 ـ 553 ـ 644 ـ 667 من منطقة الحدث العقارية والبالغة مساحتها 12239 مترا مربعا لمعهد البحوث الصناعية لاشغالها منه بغية تحقيق وتطوير أهدافه.
مادة 3: يشغل معهد البحوث الصناعية الأبنية التي قام مجلس الإنماء والإعمار بإنشائها على المساحة المذكورة أعلاه وعلى نفقة المجلس.
مادة 4: يحق لمعهد البحوث الصناعية تطوير الأبنية لتتلاءم وحاجاته ضمن القوانين المرعية الإجراء.
ماد 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني