All legislation

قرار Decision No. 618 11/11/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة الانكليزية باسم "STYLIST".

Type
قرار · Decision
Number
618
Date
11/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 618 تاريخ 11/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة دانيا خالد غندور والمسجل تحت رقم 3545 تاريخ 17/10/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة دانيا خالد غندور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم {STYLIST}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الرحمن عدنان إياس.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2005 وزير الإعلام غازي العريضي