إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق هابيل ـ هابيل ـ دير سيدة هابيل (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 إلى الوتد رقم 204 كيلومتر 467.92+3 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: الغي من تخطيط طريق هابيل حصن عار المصدق بالمرسوم رقم 14270 تاريخ 28/10/1963 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها التخطيط بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح والجدول المرفقين به.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي