All legislation

قرار Decision No. 774 17/10/2005

اعتماد تطبيق المناهج الرسمية لاختصاص الالكترونيك لمستوى الامتياز الفني ولمستوى البكالوريا الفنية وتاريخ تطبيقها في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة

Type
قرار · Decision
Number
774
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5223/5226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 774 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على القانون 68 تاريخ 31/3/999 (اتفاقية قرض البنك الدولي العائد لصالح وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على التقرير المقدم من اللجنة الفنية المؤلفة بموجب القرار رقم 618 تاريخ 26/9/2003 والمعدل بموجب القرار رقم 714 تاريخ 29/10/2003 (تشكيل لجنة فنية لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات التي قدمها الاستشاري المكلف بانشاء نظام امتحانات ممكنن لتخصيص الالكترونيك) والمتضمن موافقتها على اعتماد، مناهج لاختصاص الالكترونيك لمستوى الامتياز الفني ولمستوى البكالوريا الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص الالكترونيك لمستوى الامتياز الفني ولمستوى البكالوريا الفنية في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

ـ اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006

للسنوات: الأولى. ـ اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007

للسنوات: الأولى والثانية. ـ اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 للسنوات: الأولى، الثانية والثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 17 تشرين الاول 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا