المادة 1
تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص الالكترونيك لمستوى الامتياز الفني ولمستوى البكالوريا الفنية في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 774 17/10/2005
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على القانون 68 تاريخ 31/3/999 (اتفاقية قرض البنك الدولي العائد لصالح وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على التقرير المقدم من اللجنة الفنية المؤلفة بموجب القرار رقم 618 تاريخ 26/9/2003 والمعدل بموجب القرار رقم 714 تاريخ 29/10/2003 (تشكيل لجنة فنية لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات التي قدمها الاستشاري المكلف بانشاء نظام امتحانات ممكنن لتخصيص الالكترونيك) والمتضمن موافقتها على اعتماد، مناهج لاختصاص الالكترونيك لمستوى الامتياز الفني ولمستوى البكالوريا الفنية،
يقرر ما يأتي:
تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص الالكترونيك لمستوى الامتياز الفني ولمستوى البكالوريا الفنية في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
ـ اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006
للسنوات: الأولى. ـ اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007
للسنوات: الأولى والثانية. ـ اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 للسنوات: الأولى، الثانية والثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 17 تشرين الاول 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا