All legislation

مرسوم Decree No. 15739 14/11/2005

اعارة خمس قطع أثرية بصورة دائمة الى متحف الجامعة الاميركية في بيروت.

Type
مرسوم · Decree
Number
15739
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5645/5646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15739 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 17/1/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،

بناء على كتاب متحف الجامعة الأميركية في بيروت المسجل لدى المديرية العامة للاثار برقم 2668 تاريخ 22/7/2005 والمتضمن الطلب بإعارته بصورة دائمة خمس قطع اثرية مكتشفة في الحفريات التي قامت بها بعثة المتحف في الموقع الاثري BEY 003 في الوسط التجاري لمدينة بيروت، وذلك من أجل عرضها في المتحف الكائن في حرم الجامعة المذكورة،

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 4012 تاريخ 24/10/2005،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعار بصورة دائمة إلى متحف الجامعة الأميركية في بيروت القطع الاثرية الخمسة المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، المحفوظ صورا عنها لدى المديرية العامة للاثار والمرمزة وفق جردة المديرية العامة للاثار بالأرقام التالية: 26622 ـ 76907 ـ 76909 ـ 76473 ـ 76474

المادة 2

مادة 2: تعرض هذه القطع الاثرية في متحف الجامعة الأميركية في بيروت وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية متحف الجامعة الأميركية طيلة مدة عرضها.

المادة 3

مادة 3: يحق لوزارة الثقافة ـ المديرية العامة للاثار استعادة هذه القطع الأثرية في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن أو تلك المتعلقة بالمحافظة عليها بحالة جيدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري