المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تأمين تموين قسم من بلدة حمانا بمياه الشفة من بئر حمانا ـ اشغال محطة الضخ وخط الجر والخزان ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 15259 28/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تموين قسم من بلدة حمانا بمياه الشفة من بئر حمانا- اشغال محطة الضخ وخط الجر والخزان- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تأمين تموين قسم من بلدة حمانا بمياه الشفة من بئر حمانا ـ اشغال محطة الضخ وخط الجر والخزان ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش