All legislation

قرار Decision No. 178 22/09/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 191/أ.د تاريخ 12/10/1990 للجمعية المسماة: "جمعية بني دندن" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
22/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4878-4879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 22/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 191/أد تاريخ 12/10/1990،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية بني دندن المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل برقم 2960/2 تاريخ 25/02/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية بني دندن» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 191/أد تاريخ 12/10/1990 وأصبح على النحو التالي: اسمها «جمعية آل دندن«. بدلا من: «جمعية بني دندن«. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم. 2 ـ بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والإرشاد والتوجيه لأفراد العائلة. 3 ـ رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب، وتشجيع المتفوقين منهم. 4 ـ الحض على التمسك بأركان الدين والدعائم الخلقية الإسلامية وتنظيم أداء وجباية فريضة الزكاة وتوزيعها على مصاريفها. بدلا من: 1 ـ جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم والسعي لتنظيم شؤونهم وتحصين حالتهم الاجتماعية. 2 ـ بث التوعية، نشر الثقافة العامة وإسداء النصح والأرشاد والتوجيه لأفراد العائلة، وإقامة الدورات التدريبية والمهنية والثقافية والعلمية والرياضية والكشفية، وإنشاء مكتبة عامة أو المشاركة فيها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية. 3 ـ رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة والسعي لتأمين المساعدات الخيرية للمستحقين، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب، وتشجيع المتفوقين منهم على طريق المؤسسات الإنسانية والتربوية وغيرها. 4 ـ الحض على التمسك بأركان الدين والدعائم الخلقية الإسلامية وتنظيم أداء جباية فريضة الزكاة وتوزيعها على مصاريفها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

فارغة

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/9/2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع