المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثينات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة عين المريسة العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 15664 08/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على التخطيط المصدق في الثلاثينات (تصديق تخطيط في منطقة عين المريسة العقارية)،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 822 تاريخ 23/9/2004،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 3 تاريخ 12/1/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثينات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة عين المريسة العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق في الثلاثينات عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي ألغي التخطيط المصدق عنها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في8/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد الصفدي