All legislation

مرسوم Decree No. 15664 08/11/2005

الغاء قسم من تخطيط في منطقة عين المريسة(محافظة:بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
15664
Date
08/11/2005
Official Gazette
Issue 51, 11/11/2005, p. 5431-5433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15664 تاريخ 08/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على التخطيط المصدق في الثلاثينات (تصديق تخطيط في منطقة عين المريسة العقارية)،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 822 تاريخ 23/9/2004،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 3 تاريخ 12/1/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثينات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة عين المريسة العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط المصدق في الثلاثينات عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي ألغي التخطيط المصدق عنها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في8/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد الصفدي