إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية مار شعيا والمزكة رقم 71 تاريخ 3/11/2004،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار للبلدية في مار شعيا والمزكة (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 934 من منطقة مار شعيا والمزكة العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية مار شعيا والمزكة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد الصفدي