All legislation

مرسوم Decree No. 15613 29/10/2005

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق :فالوغا وخلوات فالوغا،قرنايل،القلعة،بتخنيه،بزبدين وصليما العقارية (قضاء بعبدا).

Type
مرسوم · Decree
Number
15613
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5370/5380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرارات المجالس البلدية لبلدات فالوغا وخلوات فالوغا رقم ـ 9 ـ تاريخ 3/6/2004، قرنايل رقم ـ 20 ـ تاريخ 15/11/2003، القلعة رقم ـ 3 ـ تاريخ 30/4/2004 ورقم ـ 13 ـ تاريخ 8/1/2005، بتخنيه رقم ـ 6 ـ تاريخ 28/4/2004، بزبدين رقم ـ 81 ـ تاريخ 9/12/2003، وصليما كتاب محافظ جبل لبنان رقم ـ 321 ـ تاريخ 15/10/2003،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 7/7/2003، محضر رقم ـ 31 ـ وتاريخ 20/4/2005 محضر رقم ـ 18 ـ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمناطق: فالوغا وخلوات فالوغا، قرنايل، القلعة، بتخنيه، بزبدين وصليما العقارية (قضاء بعبدا) وفقا للخرائط المرفقة والموضوعة بمقياس 10000/1 (خريطة عدد 1) ومقياس 5000/1 (خريطة عدد 3). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 10000/1 والحدود المبينة على الخريطة التفصيلية الموضوعة بمقياس 5000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد الصفدي