All legislation

مرسوم Decree No. 15537 25/10/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة عيحا - اشغال انشاء محطة ضخ على بئر عيحا (قضاء راشيا - محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15537
Date
25/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5288/5290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15537 تاريخ 25/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة عيحا ـ اشغال إنشاء محطة ضخ على بئر عيحا (قضاء راشيا ـ محافظة البقاع)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة عيحا ـ اشغال إنشاء محطة ضخ على بئر عيحا (قضاء راشيا ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش