All legislation

مرسوم Decree No. 15539 25/10/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون - اشغال انشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15539
Date
25/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5293/5296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15539 تاريخ 25/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون ـ اشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة عجلتون ـ اشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة وتمديد خطوط دفع ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش