All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9171 24/10/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 والقرار الاساسي رقم 7613 تاريخ 30/6/2000 (تنظيم عمليات التحويل من والى مصرف لبنان)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9171
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5309/5318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المتعلق بعمليات تحويل الاموال من والى مصرف لبنان وتثبيت واجراء بعض العمليات المالية معه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7613 تاريخ 30/6/2000 المتعلق بالعمولات على التحاويل بالعملة اللبنانية المنفذة بواسطة مصرف لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على الأشخاص من القطاع الخاص، المفتوحة باسمهم حسابات لدى مصرف لبنان، التوقف عن استعمال الطلبات الخطية والتقيد بالإجراءات والقواعد المحددة في المواد اللاحقة من هذا القرار عند:»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات كافة من وإلى الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان: أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية العمليات الجارية في مصرف لبنان باستعمال الرمز الخاص بالمديرية BDLCLBBXCOD. 2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت المبينة أدناه: ـ MT200 لتحويل أموال إلى حسابها في فرع آخر لمصرف لبنان. ـ MT201 لتحويل أموال الى حساباتها في عدة فروع أخرى لمصرف لبنان. ـ MT202 لتحويل أموال لصالح أي حساب أساسي آخر مفتوح في نفس الفرع لدى مصرف لبنان. ـ MT203 لتحويل أموال لصالح عدة حسابات أساسية أخرى مفتوحة في نفس الفرع لدى مصرف لبنان. ـ MT292 لطلب إلغاء رسالة، شرط أن يستلم مصرف لبنان مباشرة من المستفيد رسالة MT299 تؤكد موافقته على طلب الإلغاء هذا. 3 ـ في حال وجود خطأ ما في أي من حقول الرسالة يتوجب على الجهة المرسلة إلغاء هذه الرسالة ويعود لها أمر إرسال رسالة جديدة خالية من الخطأ. 4 ـ في حال كان المستفيد وزارة المالية أو أي هيئة من هيئات القطاع العام يجب ذكر الإيضاح الوافي واللازم في الحقل رقم 72 من الرسالة. ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة «سويفت» يطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ إبلاغ مديرية العمليات الجارية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف. 2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه. 3 ـ إرسال طلبات التحويل خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه: ـ نموذج رقم (1) لتحويل أموال إلى حسابها في فرع آخر لمصرف لبنان. ـ نموذج رقم (2) لتحويل أموال إلى حساباتها في عدة فروع أخرى لمصرف لبنان. ـ نموذج رقم (3) لتحويل أموال لصالح أي حساب أساسي آخر مفتوح في نفس الفرع لدى مصرف لبنان. ـ نموذج رقم (4) لتحويل أموال لصالح عدة حسابات أساسية أخرى مفتوحة في نفس الفرع لدى مصرف لبنان. ـ نموذج رقم (14) لطلب إلغاء رسالة ونموذج رقم (15) لتأكيد موافقة المستفيد على طلب الإلغاء. 4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض. 5 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود، تحت طائلة الرفض. 6 ـ تسليم طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية العمليات الجارية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام. 7 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالأرقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف، يجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل».

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات الأجنبية من حسابات لدى مصرف لبنان إلى حسابات في الخارج ومن حسابات في الخارج إلى حسابات لدى مصرف لبنان: أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان باستعمال الرمز الخاص بالمديرية BDLCLBBXFXD. 2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت» المبينة أدناه: ـ MT200 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج. ـ MT201 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين. ـ MT210 لإعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج. ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة «سويفت» يطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ إبلاغ مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف. 2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه. 3 ـ إرسال طلبات التحويل خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه: ـ نموذج رقم (5) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج. ـ نموذج رقم (6) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين. ـ نموذج رقم (7) لاعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج. 4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض. 5 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود، تحت طائلة الرفض. 6 ـ تسليم طلبات التحويل مباشرة إلى أمانة سر مديرية القطع والعمليات الخارجية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام. 7 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالارقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف، بجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل».

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (6) من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ عن إرسال طلبات تحويل تحمل تاريخ حق آخر يوم عمل من كل عام».

المادة 5

مادة 5: تضاف إلى المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البنود (7)، (8) و(9) التالي نصها: «7 ـ عن تحويل مبالغ من وإلى حسابات لدى فروع مصرف لبنان إلا لحسابه الخاص. 8 ـ عن إرسال طلبات تحويل بغير النماذج المحددة. 9 ـ عن طلب إلغاء أو الموافقة على إلغاء رسالة بعد الأوقات المحددة لتنفيذها بتاريخ الحق المحدد لها».

المادة 6

مادة 6: يضاف إلى المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البند (3) التالي نصه: «3 ـ تسجل طلبات التحويل الواردة بدون تحديد رقم حساب المستفيد حكما في الحساب الأساسي العائد له (المستفيد)».

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المقطعين «أولا» و«ثانيا» من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ توجيه الطلبات إلى مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان باستعمال رمز المديرية الخاص BDLCLBBXFOD. 2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت» المبينة أدناه: MT320 لتثبيت وديعة لأجل. MT515 لتثبيت عملية بيع أو شراء سندات خزينة مع مصرف لبنان (client confirmation of purchase or sale). MT320 لتثبيت عملية بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية (Repurchase Agreement). MT542 لطلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب. ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال الطلبات بواسطة شبكة «سويفت»، يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ إبلاغ مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف. 2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه. 3 ـ إرسال الطلبات خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه: ـ نموذج رقم (8) لتثبيت وديعة لأجل. ـ نموذج رقم (9) لتثبيت عملية بيع أو شراء سندات خزينة مع مصرف لبنان. ـ نموذج رقم (10) لتثبيت عملية بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية (Repurchase Agreement). ـ نموذج رقم (11) لطلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب. 4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض. 5 ـ عدم توقيع الطلبات باللون الأسود، تحت طائلة الرفض. 6 ـ تسليم الطلبات مباشرة إلى مديرية العمليات المالية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام».

المادة 8

مادة 8: يعدل رقما المادتين «الثانية عشرة» و«الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبحان على التوالي «السادسة عشرة» و«السابعة عشرة».

المادة 9

مادة 9: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المواد «الثانية عشرة»، «الثالثة عشرة»، «الرابعة عشرة» و«الخامسة عشرة»، التالي نصها: مادة 12: يستحسن، لأسباب عملية، إرسال طلبات تحويل الأموال المطلوب تنفيذها في نفس اليوم، قبل ساعة من المواعيد المحددة لاستلام الطلبات. مادة 13: تنصح المصارف والمؤسسات المالية إبلاغ المستفيد بتحويل أموال إلى حسابه لدى مصرف لبنان. مادة 14: يستوفي مصرف لبنان عمولة، تحدد بقرار من الحاكم، عن كل عملية مطلوب تنفيذها لديه. مادة 15: على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب بالحصول إلكترونيا على كشوفات حساباتها بالعملات كافة المفتوحة لدى مصرف لبنان أن تتقدم من مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) بطلب الاشتراك بخدمة نظام SWIFT MT 950 و/أو خدمة نظام OBBS حسب الأنموذجين رقم (12) ورقم (13) المرفقين».

المادة 10

مادة 10: تلغى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7613 تاريخ 30/6/2000 ويلغى الإعلام للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 715 تاريخ 17 آذار 2003.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2/1/2006.

بيروت في 24/10/2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه