المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة للبطاريات ووحدات التغذية الكهربائية والمبينة بهذا المرسوم.
جدول غير ملحق
مرسوم Decree No. 15439 14/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 المتعلق بإنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات رقم 7/41 تاريخ 14/1/2005 المتعلق بتطبيق صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية العائدة للبطاريات ووحدات التغذية الكهربائية،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 152/2004 ـ 2005 تاريخ 5/5/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005،
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة للبطاريات ووحدات التغذية الكهربائية والمبينة بهذا المرسوم.
جدول غير ملحق
تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات الصادرة عن معهد البحوث الصناعية للتحقق من مطابقة المنتجات المعينة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل